السبت، 10 أبريل 2010

ثقافة حقوقية و تذكريرية الى وزارة الداخلية البحرينية


احببت بعد صدور تقرير هيومان رايتتش عن عودة التعذيب في البحرين و تزايد الشكاوى التي وصلت الى الجهات الحقوقية في البحرين الى تزايد التعذيب في السجون البحرينية من قبل المرتزقة الاجانب من دول عربية و من قبائل متشددة و متخلفة في العراق و مصر و الاردن و بعد الندوات و الاعتصامات النمددة بعودة التعذيب في شوارع العاصمة ان اذكر السلطات البحرينية بالتزاماتها و تعهداتها و احترام حقوق الانسان



اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة
اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها
٤٦/ في القرار ٣٩
المؤرخ في ١٠ آانون الأول / ديسمبر ١٩٨٤
(١) تاريخ بدء النفاذ ٢٦ حزيران / يونيه ١٩٨٧ وفقا للمادة ٢٧
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا
للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،
وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان ،
وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة ٣٥
منه، بتعزيز احترام حقوق ا لإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم،
ومراعاة منها للمادة ٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية، وآلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة؛
ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٩ آانون
، الأول/ ديسمبر ١٩٧٥
ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،
اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة ١
١- لأغراض هذه ا لاتفاقية، يقصد "بالتعذيب " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا آان
أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على
معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص
ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي
سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا آان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه
موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب
الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبة أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
٢- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات
تطبيق أشمل.
المادة ٢
١- تتخذ آل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع
أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
٢- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا آانت، سواء أآانت هذه الظروف حالة حرب أو
تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة ا لأخرى
آمبرر للتعذيب.
٣- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة آمبرر
للتعذيب.
المادة ٣
١- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده ") أو أن تسلمه إلى دولة
أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو. إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
٢- تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا آانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات
الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاآات الفادحة أو الصارخة أو
الجماعية لحقوق الإنسان في الدول المعنية.
المادة ٤
١- تضمن آل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق
الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل
تواطؤ ومشارآة في التعذيب.
٢- تجعل آل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها
الخطيرة.
المادة ٥
١- تتخذ آل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها
في المادة ٤ في الحالات التالية:
أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن
طائرة مسجلة في تلك الدولة؛
ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة ،
ج) عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.
٢- تتخذ آل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم
في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها
القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة ٨ إلى أية دولة من الدول التي ورد ذآرها في الفقرة أ من
هذه المادة.
٣- لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.
المادة ٦
١- تقوم أية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر
احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة ٤ باحتجازه أو
تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية
الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة
للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.
٢- تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع.
٣- تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة أ من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل
مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن آان بلا جنسية.
٤- لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها
في الفقرة أ من المادة ٣، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة التي
تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة ٢ من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج
إلى الدول المذآورة مع الإفصاح عما إذا آان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية.
المادة ٧
١- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي
من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٤ في الحالات التي تتوخاها المادة ٣، بعرض القضية على
سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاآمة، إذا لم تقم بتسليمه.
٢- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات
طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة ٢ من المادة ٥ ينبغي
ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي
. تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة ٤ من المادة ٣
٣- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك
. الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة ٤
المادة ٨
١- تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة ٤ جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم
المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم آجرائم
قابلة لتسليم مرتكبيها في آل معاهدة تسليم تبرم بينها.
٢- إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وآانت
الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه
الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى
المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
٣- تعترف ً g

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق